مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٩ - أنّ حقّ الجنایة یقدّم علی حقّ الرهن
و یقدّم حقّ المجنیّ علیه- و إن تأخّر- علی حقّ المرتهن، (١)
______________________________
عینا مملوکة صالحة للبیع و أخذ الدین منها من غیر مانع کسائر الأموال، و وجه الشرکة وجود موجبها و هو المزج مع عدم التمییز، فحکمه حکم سائر المشترکات کذلک.
هذا إذا وقع المزج و عدم التمییز بعد القبض. و أمّا لو وقع قبل القبض فالأقرب الفسخ و البطلان کما نبّه علیه فی «الدروس [١]».
و قال فی «المبسوط [٢]» إذا اشترطا قطعه إذا حدث البطن الثانی صحّ الرهن.
[أنّ حقّ الجنایة یقدّم علی حقّ الرهن]
قوله: (و یقدّم حقّ المجنیّ علیه- و إن تأخّر- علی حقّ المرتهن [٣])
کما فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و الإرشاد [٦] و الدروس [٧] و المسالک [٨] و مجمع البرهان [٩]» و هو فحوی «المبسوط [١٠] و الخلاف [١١] و التحریر [١٢] و جامع المقاصد [١٣]» لأنّ للمرتهن بدلا و لا بدل للمجنیّ علیه، لأنّ حقّه متعیّن فی الرقبة، و حقّ المرتهن متعلّق بالرقبة و بذمّة الراهن، فلا یفوت حقّه بفواتها، و لأنّ حقّ المجنیّ علیه یتقدّم علی حقّ المالک فبالأولی أن یتقدّم علی حقّ المرتهن، ألا تری لو کان ملکا للمرتهن و جنی کان
(١) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٦ و ٣٩٢.
(٢) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٤٢ و ٢١٣.
(٣) قد تقدّمت هذه المسألة بعینها فی ص ٢٨٢ و من العجیب أنّ الشارح لم یقل إنّ المسألة قد تقدّمت مع أنّه یقول به فیما هو أقلّ إلماما بما تقدّم علی مقامه، فتذکّر.
(٤) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٨٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ٣٣٩ و ٣٠١.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الرهن ج ١ ص ٣٩٤.
(٧) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٩٦ و ٣٩٢.
(٨) مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج ٤ ص ٦٥.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج ٩ ص ١٧٢.
(١٠) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٤٢ و ٢١٣.
(١١) الخلاف: فی الرهن ج ٣ ص ٢٣٥ مسألة ٢٧.
(١٢) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٤٩٥.
(١٣) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٣٥.