مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٤ - فی استیفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود
و لو علم جحود الوارث استقلّ بالاستیفاء، (١)
______________________________
[فی استیفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود]
قوله: (و لو علم جحود الوارث استقلّ بالاستیفاء)
الّذی طفحت به عباراتهم أنّه یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه ممّا فی یده إن خاف جحود الوارث «کالشرائع [١] و النافع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و الدروس [٥] و اللمعة [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩] و مجمع البرهان [١٠] و الکفایة [١١] و المفاتیح [١٢]» و غیرها [١٣]. و فی «الکفایة» أنّه المعروف بینهم [١٤]. و فی «مجمع البرهان» الإجماع علیه إن لم یکن له بیّنة مقبولة أو لم یمکن إثباته عند الحاکم [١٥]. و فی «الریاض» قد صرّح الأصحاب من غیر خلاف یعرف بل فی «شرح الإرشاد» الإجماع علیه بأنّ للمرتهن استیفاء دینه من الرهن و إن لم یکن وکیلا فی البیع أو انفسخت وکالته بموت الراهن إن خاف جحود الراهن أو الورثة للحقّ، و لم یمکن إثباته عند الحاکم
(١) شرائع الإسلام: فی الرهن ج ٢ ص ٨٠.
(٢) المختصر النافع: فی الرهن ص ١٣٨.
(٣) تحریر الأحکام: فی الرهن ج ٢ ص ٥٠٤.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الرهن ج ١ ص ٣٩٣.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٤٠٩.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی الرهن ص ١٣٩- ١٤٠.
(٧) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ١٣١.
(٨) مسالک الأفهام: فی المرتهن ج ٤ ص ٤١.
(٩) الروضة البهیة: فی الرهن ج ٤ ص ٨٢- ٨٣.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج ٩ ص ١٦١.
(١١) کفایة الأحکام: فی الرهن ج ١ ص ٥٦١.
(١٢) مفاتیح الشرائع: فی أحکام حل الدین فی الرهن ج ٣ ص ١٤١.
(١٣) تبصرة المتعلّمین: فی الرهن ص ١١٣.
(١٤) کفایة الأحکام: فی الرهن ج ١ ص ٥٦١.
(١٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج ٩ ص ١٦١.