مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٨ - فی زوال الضمان عن الغاصب بالإیداع و الإجارة
و لو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان، (١)
______________________________
اجتماعهما فی صورة التعدّی. و یحتمل أن یکون ساقه دلیلا برأسه علی الاحتمال الّذی هو مذهب الشیخ.
[فی زوال الضمان عن الغاصب بالإیداع و الإجارة]
قوله: (و لو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان)
کما فی «الإیضاح [١] و غایة المرام [٢]» و هو قضیّة مختار «جامع الشرائع و مجمع البرهان» لما عرفت [٣] من أنّهما ذهبا إلی زوال الضمان فی رهان الغاصب، بل قد یکون ذلک قضیّة کلام «المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و الدروس [٦]» حیث لم یتعرّض فیها إلّا لضمان الغاصب الرهن. و نصّ علی زواله فی الإیداع دون الإجارة فی «التذکرة [٧] و جامع المقاصد [٨]» و عن ابن المتوّج [٩] أنّ الضمان یزول عن الودعی و المستأجر لأنّهما لمصلحة المالک.
و الحاصل: کأنّ الزوال فی الإیداع لیس محلّ خلاف، لأنّ الاستئمان فی الإیداع استئمان محض، و المقصود منه بالذات الاستنابة فی الحفظ، فالمالک قد جعله نائبا عنه فی الحفظ و إثبات الید، و أمّا الاستئجار فالقائل بسقوط الضمان فیه یقول: إنّه أمانة و قد صرفه فیه و سلّطه علی منافعه و ملّکه إیّاها و إنّه لمصلحة المالک
(١) إیضاح الفوائد: فی قبض الرهن ج ٢ ص ٢٧.
(٢) غایة المرام: فی الحق ج ٢ ص ١٥٤.
(٣) تقدّم فی ص ٤٥٤.
(٤) المبسوط: فی الرهن ج ٢ ص ٢٠٤.
(٥) الخلاف: فی الرهن ج ٣ ص ٢٢٨ مسألة ١٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٥.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٩٦.
(٨) جامع المقاصد: فی الرهن ج ٥ ص ٩٨- ٩٩.
(٩) لم نعثر علیه و لا علی الحاکی عنه.