مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨١ - الرابع فی جواز وطء الجاریة المقترضة
الثالث: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق (١)، و لو أقرضه جملة فدفع إلیه تفاریق وجب القبول (٢).
[الرابع: فی جواز وطء الجاریة المقترضة]الرابع: لو استقرض جاریة کان له وطؤها (٣)
______________________________
[جواز مطالبة المقرض القرض الحالّ]
قوله: (للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق)
کما فی «التحریر [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣]» و الوجه فیه واضح، لأنّ الجمیع حالّ فله المطالبة به، و کذلک الحال فی العکس کما لو أقرضه جملة فإنّ له المطالبة بها تفاریق، و حالا فی عبارة الکتاب مخفّف، و المراد بقوله «و إن أقرضه تفاریق» أنّه أقرضه الجملة فی دفعات.
قوله: (و لو أقرضه جملة فدفع إلیه تفاریق وجب القبول)
کما فی «الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥]» لأنّه حقّ له استحقّ أخذه، و لیس کالمبیع و الثمن یجب تسلیم جمیعه نظرا إلی اتّحاد الصفقة، فلیس له فیما نحن فیه الامتناع من أخذه إلی أن یسلّمه الجمیع، إذ لا صفقة هنا، و یطالب بالباقی فی الحال، و لا یجب علی المقرض التأخیر و إن قلّ الزمان إلّا مع الإعسار.
[فی جواز وطء الجاریة المقترضة]
قوله: (و لو استقرض جاریة کان له وطؤها)
کما فی «التحریر [٦] و التذکرة [٧] و الدروس [٨] و جامع المقاصد [٩]» و فی الأوّل التقیید ببعد الاستبراء إن
(١) تحریر الأحکام: القرض ج ٢ ص ٤٥٣ و ٤٥٤.
(٢) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.
(٣) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٠ و ٣١.
(٤) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.
(٥) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٠ و ٣١.
(٦) تحریر الأحکام: القرض ج ٢ ص ٤٥٣ و ٤٥٤.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٠.
(٨) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.
(٩) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٠ و ٣١.