مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٣ - فی سقوط الضمان عن أفراد معیّنة
أمّا المستعیر المفرّط أو المشروط علیه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لأنّ ضمانهم أخفّ من ضمان الغاصب. (١)
______________________________
و إذا فعل کذا ضمن، مع أنّ لزوم البدل لم یحصل بذلک و إنّما حصل قبول ذمّته له، و هذا معنی یمکن زواله بالبراءة. و تمام الکلام فی باب الودیعة [١] فإنّا أسبغناه هناک.
و لم یرجّح المصنّف فی «التذکرة [٢]» و لا الشهید فی «الدروس [٣]» شیئا من القولین، و لم یتعرّض له فی «المسالک» مع ذکره فی الشرائع.
و یبقی الکلام فیما إذا أبرأ المالک المستعیر المفرط و المشروط علیه الضمان و المستودع المتعدّی و القابض بالسوم و الشراء الفاسد، إذ سیأتی أنّ ضمانهم أخفّ من ضمان الغاصب، و ذلک لا یجدی، لکن فی ودیعة «المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و التذکرة [٦] و الشرائع [٧] و التحریر [٨] و جامع المقاصد [٩]» أنّ المالک لو أبرأ المستودع برأ من الضمان.
[فی سقوط الضمان عن أفراد معیّنة]
قوله: (أمّا المستعیر المفرّط أو المشروط علیه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم
(١) سیأتی فی ج ٦ ص ١٢ و ١٣ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٩٦.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٥.
(٤) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٥.
(٥) الخلاف: فی الودیعة ج ٤ ص ١٧٤ مسألة ٦.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج ٢ ص ١٩٨ السطر الأخیر و ص ١٩٩ السطر الأوّل.
(٧) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٧.
(٨) تحریر الأحکام: فی الودیعة ج ٣ ص ١٩٣.
(٩) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ١٤- ١٥.