مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧٣ - لو انقلب العصیر خمرا قبل القبض
و إن لم یزل فلا، کالوطء من دون إحبال و التزویج و الإجارة و التدبیر (١).
و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج، و لو عاد افتقر إلی تجدید عقد، بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنّه یخرج عن الرهن، ثمّ یعود إلیه عند العود خلًّا، و لا یجوز إقباضه و هو خمر، و لا یحرم الإمساک و لا العلاج و لا النقل إلی الشمس. (٢)
______________________________
إذا أفاد المنع من التصرّف أشبه المزیل للملک فی منع التصرّف بالإقباض عن الرهن السابق فیبطل العقد السابق. و ما أحسن قوله «و یلحق به الإحبال» فإنّه لا یزیل الملک و إنّما یمنع التصرّف المزیل عن الملک.
قوله: (و إن لم یزل فلا، کالوطء من دون إحبال و التزویج و الإجارة و التدبیر)
إذ لا تعلّق للوطء المجرّد و التزویج بمورد الرهن فإنّ رهن الزوجة ابتداء جائز، و ظاهر «التحریر» الإجماع علی التزویج [١]. و قال فی «التذکرة»: أمّا الإجارة فإن قلنا: إنّ رهن المؤجر جائز فهو کالتزویج و إلّا فهو رجوع [٢]. قلت: هو عین مملوکة یصحّ قبضه للمرتهن بإذن المستأجر و یمکن بیعه، و به قطع فی «الدروس [٣]». و أمّا التدبیر فقد احتمل فی «التذکرة» أنّه رجوع لتنافی غایته و غایة الرهن و إشعاره بالرجوع [٤]. و قوّاه فی «الدروس [٥]» و قد بیّنّا فی المقصد الثانی فی المحل [٦] أنّه لا تنافی بین الغایتین و أنّه یجوز رهن المدبّر و تدبیر المرهون.
[لو انقلب العصیر خمرا قبل القبض]
قوله: (و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج، و لو عاد
(١) تحریر الأحکام: فی شرائط الرهن ج ٢ ص ٤٦٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٩٨ و ١٩٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج ١٣ ص ١٩٨ و ١٩٩.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج ٣ ص ٣٨٦.
(٦) تقدّم فی ص ٢٤٢- ٢٤٦.