مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠١ - الثالث عشر فی عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل
الثالث عشر: لا یجب دفع المؤجّل- سواء کان دینا أو ثمنا أو قرضا أو غیرها- قبل الأجل، فإن تبرّع لم یجب أخذه و إن انتفی الضرر بأخذه، و مع الحلول یجب قبضه، و إن امتنع دفعه إلی الحاکم و یکون من ضمان صاحبه، و کذا البائع سلما یدفع إلی الحاکم مع الحلول و هو یبرأ من ضمان المشتری، و کذا کلّ من علیه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه. و لو تعذّر الحاکم و امتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاکه منه لا من المدیون. (١)
______________________________
فیما إذا باعه ما فی ذمّته بشیء آخر فی ذمّته مؤجّلا: الصحّة لأنّ ما فی الذمّة مقبوض و نسبه إلی الفخر و أبی القاسم و قوّاه، و البطلان لأنّه عین بیع الدین بالدین، و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الصرف [١] عند شرح قوله «و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحوّلها دراهم».
[فی عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل]
قوله: (لا یجب دفع المؤجّل- سواء کان دینا أو ثمنا أو قرضا أو غیرها- قبل الأجل، فإن تبرّع لم یجب أخذه و إن انتفی الضرر بأخذه، و مع الحلول یجب قبضه، و إن امتنع دفعه إلی الحاکم و یکون من ضمان صاحبه، و کذا البائع سلما یدفع إلی الحاکم مع الحلول، و هو یبرأ من ضمان المشتری، و کذا کلّ من علیه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه. و لو تعذّر الحاکم و امتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاکه منه لا من المدیون)
هذه الأحکام قد تذکر فی
(١) تقدّم فی ج ١٣ ص ٥٥١- ٥٥٨.