مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٠ - السابع فیما لو ادّی زائدا علی القرض أمانة
أمّا لو کان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول (١). [الثامن: فیما لو دفع القرض ثمنا عن المشتری من المقرض]
الثامن: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا، فإن کان المقرض عالما و کان الشراء بالعین صحّ البیع (٢)
______________________________
قوله: (أمّا لو کان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول)
کما فی «التذکرة [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣]» لأنّ المجموع مستحقّ له عنده. و هذا ظاهر متّجه فیما إذا کان النصفان قراضة کما هو مفروض فی «التذکرة [٤]» فی خصوص الفرض. أمّا لو کان مضروبین علی حدة فقد یقال: إنّه لا یجب علیه القبول، لأنّه غیر الحقّ. و فی مفروض «التذکرة» إیماء إلی ذلک، و قد نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [٥]».
[فیما لو دفع القرض ثمنا عن المشتری من المقرض]
قوله: (لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا، فإن کان المقرض عالما و کان الشراء بالعین صحّ البیع)
کما فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧] و الدروس [٨]» قال فی «جامع المقاصد [٩]» لأنّه قد رضی بکون المدفوع ثمنا و إن کان خلاف ما یظنّ بحسب الظاهر، لأنّ ضرر ذلک مع الجهل علیه و قد اندفع بعلمه.
(١) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٧.
(٢) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٢ و ٣٢٣.
(٣) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٧.
(٥) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٥.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج ١٣ ص ٤٩.
(٧) تحریر الأحکام: فی القرض ج ٢ ص ٤٥٥.
(٨) الدروس الشرعیة: فی القرض ج ٣ ص ٣٢٢ و ٣٢٣.
(٩) جامع المقاصد: فی الدین ج ٥ ص ٣٥.