مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٨ - فیما لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة
و لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة أو الأنقص أو تأخیر القضاء لغی الشرط و صحّ القرض لأنّه علیه لا له. (١)
______________________________
فی التذکرة، و لیس ببعید و عدم الأخذ بعید، و تکلیف المقترض بغیر الأجود منفیّ بالأصل، و لأنّه فضل ماله و زیادة بلا مانع فیجب القبول، و لدخوله تحت مثل المال، و لما تقدّم من الوجوب فی السلف. نعم یمکن المنع فی الزیادة العینیة، و هنا أیضا لا ینبغی مع عدم المنّة، بل قد یکون له المنّة لو قبل خصوصا إذا تعسّر تعیّن الحقّ بغیر زیادة لفقد الکیل أو الوزن و لم یقبل أن یأخذ ما یحتمل حقّه و یبرأ عن الزیادة لو کانت، و یدلّ علی استحسان القبول حسن القضاء و الاقتضاء [١] و هو ظاهر انتهی [٢].
و قد یقال [٣]: إنّ الأخبار الّتی ادّعی ظهورها فی وجوب أخذ الأجود، إنّما تضمّنت نفی البأس کصحیحة الحلبی و حسنته [٤] و روایتی خالد [٥] و أبی الربیع [٦]، و هو لیس بتلک المکانة من الظهور فی الوجوب، و هو یحتاج إلی دلیل صریح واضح، ثمّ إنّه إذا کان مکروها کیف یکون واجبا. و عساک تقول: إنّه استند إلی قوله علیه السّلام فی صحیحة ابن قیس «فإن جوزی بأفضل منها فلیقبل» [٧] و فیه: أنّه أمر بعد الحظر أو توهّمه.
[فیما لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة]
قوله: (و لو شرط ردّ المکسّرة عوض الصحیحة أو الأنقص أو تأخیر القضاء لغی الشرط و صحّ القرض لأنّه علیه لا له)
وفاقا
(١) وسائل الشیعة: ب ٤٢ من أبواب آداب التجارة ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٣٣٢.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی القرض ج ٩ ص ٦٦- ٦٧.
(٣) القائل هو البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی أحکام القرض ج ٢٠ ص ١٢٢.
(٤) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب الصرف ح ٢ و ٣ ج ١٢ ص ٤٧٧.
(٥) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب الصرف ح ١ و ٤ ج ١٢ ص ٤٧٦ و ٤٧٧.
(٦) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب الصرف ح ١ و ٤ ج ١٢ ص ٤٧٦ و ٤٧٧.
(٧) وسائل الشیعة: ب ١٩ من أبواب الدین و القرض ح ١١ ج ١٣ ص ١٠٦.