مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٦ - أدلة القائلين بعدم وجوب قراءة السورة
تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة [١].
ويجاب عنها بكونها أعمّ مطلقا من دليل الوجوب ، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا وعمومها بالنسبة إليه ، والخاص مقدم على العام قطعا.
مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب ، لمخالفته للعامة [٢] ، وموافقته للشهرة العظيمة ، بل كما قيل : الإجماع من القدماء [٣] ، لتشويش كلام النهاية ، وإيجاب الإسكافي بعض السورة ، فلم يبق إلاّ الديلمي ، وهو واحد معروف لا يقدح خلافه في الإجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافي ، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.
ومنه يظهر وجه آخر لردّ الصحيحين ، وهو : مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجيّة.
ولردّ دلالة أخبار التبعيض على [ عدم ] [٤] وجوب السورة الكاملة ، وهو : توقف دلالتها عليه على عدم الفصل ، وهو غير ثابت.
هذا ، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من عدم الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض :
كصحيحة ابن يقطين [٥] ، لتضمنها للفظ الكراهة الأعمّ لغة من الحرمة.
وصحيحة سعد بن سعد [٦] ، لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على
[١] انظر : الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب القراءة ب ٥. وسيشير المصنف (ره) إلى بعض منها في الصفحة الآتية.
[٢] انظر : الام ١ : ١٠٩ ، والمجموع ٣ : ٣٨٨ ، والمغني ١ : ٥٦٨.
[٣] انظر : الرياض ١ : ١٥٩.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٦ : ٤٤ أبواب القراءة ب ٤ ح ٤.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٦ : ٤٥ أبواب القراءة ب ٤ ح ٦.