مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - وجوب التسليم
وفي موثقة غالب فيمن رعف قبل السلام : « فاغسله ثمَّ ارجع وسلّم » [١].
ومنها : الأخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للأمر بالتسليم بعد التشهد ، كصحيحتي الحلبي [٢] ، وصحيحة أبي بصير [٣] ، وموثقة عبد الرحمن والبقباق [٤].
المؤيدة جميعا بالمروي في العلل : سأله عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة الحديث [٥].
وبأخبار أخر متضمنة لطلب التسليم وذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشأن المستحبات هذا الاهتمام [٦].
وبما دلّ على أنّ آخر الصلاة التسليم ، كموثقة أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم » [٧].
وجعلها دليلا من حيث دلالة الأمر بالرجوع ـ الذي هو للوجوب ـ على كون آخر الصلاة التسليم.
[١] التهذيب ٢ : ٣١٩ ـ ١٣٠٤ وفيه : غسله ثمَّ رجع فسلّم ، الوسائل ٦ : ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.
[٢] الأولى : الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.
الثانية : الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٤٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.
[٥] علل الشرائع : ٣٥٩ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
[٦] انظر : الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١ وص ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.