مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٥ - بيان أقوال الموجبين للتسبيح
قال : « تسبح في الركوع ثلاث مرّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » [١].
حيث نفى حقيقة الصّلاة لمن لم يسبّح.
والروايات المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره [٢].
ورواية هشام الآتية المصرّحة بكون التسبيحة فريضة [٣].
وأمّا كفاية مطلقه والتخيير بين أفراده ، فلعلّه لأصل البراءة ، والجمع بين الأخبار المتضمّنة للتسبيحة الكبرى والصغرى [٤] ، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما : عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [٥].
والأخرى : عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، وتجزئه واحدة » [٦].
ولا كلام لنا معه في الجزء الثاني ، أي كفاية مطلق التسبيح.
وأمّا الأوّل ، فنجيب عن الأصل : بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار الصحيحة.
[١] الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٠١ أبواب الركوع ب ٤ ح ٧.
[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٥.
[٣] انظر : ص ٢٠٨.
[٤] انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٩ ، ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٤ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٤.