مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٩ - ما تستحب قراءته في غير ليلة الجمعة ويومها
العصر والمغرب.
ولم أعثر على مصرّح بمضمونه ، وبه مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا ، فالعمل على ما مرّ ، فيقرأ واحدة ممّا مرّ في الركعتين ممّا ذكر ، أو كلّ واحدة في ركعة ، لصدق الامتثال بالأمرين.
خلافا للمشهور ، فقالوا باستحباب قراءة سور المفصّل وهي من سورة « محمّد » إلى آخر القرآن عند الأكثر [١] ، وقيل من « الجاثية » [٢] ، وقيل من « الحجرات » [٣] ، وقيل من « الفتح » [٤] وقيل من « ق » [٥] ، وقيل من « الأعلى » [٦] وقيل من « الضحى » [٧] ، سمّيت به لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية.
فمطوّلاتها وهي من « محمّد » إلى « عمّ » في الصبح ، ومتوسطاتها وهي من « عمّ » إلى « الضحى » في العشاء ، وقصارها وهي من « الضحى » إلى آخر القرآن في الظهرين والمغرب ، وخصوص « هل أتى » في الاولى من غداة الاثنين والخميس ، وزاد الصدوق « هل أتيك » في ثانيتها [٨].
ولم أعثر على رواية من طرقنا تدلّ على حكم غير غداة اليومين ، مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما ورد في أخبارنا الصحيحة ، سيّما في التفرقة بين الظهر والعشاء المصرّح في الصحيحة المتقدّمة بأنهما سواء.
نعم هو للعامّة موافق [٩] ، وبه تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام المسامحة أيضا.
وأمّا حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآتية [١٠] ، وهي عليه غير دالّة ، لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب.
[١] منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٦٣ ، وصاحب الحدائق ٨ : ١٧٦.
[٢] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٣] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٤] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٥] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٦] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٧] انظر الإتقان للسيوطي ١ : ٢٢١.
[٨] الفقيه ١ : ٢٠١.
[٩] انظر : المغني لابن قدامة ١ : ٥٦٨.
[١٠] في ص ١٨١.