مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٢ - الجهر بالبسملة
ويضعّفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه ، وإنّما هو في غير المسألة ، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه [١] العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصّ به ، مع أنّها ـ كما مرّ ـ لا تدلّ على لزوم الإخفات في الأخيرتين.
وهو وجه آخر لتضعيف الثاني ، إذ اللازم الاقتصار ـ في وجوب الإخفات المخالف للأصل ـ على ما يشمله النصّ ، وهو غير الأخيرتين.
والقاضي ، فأوجب الجهر بها مطلقا [٢] ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه [٣] ، بل جعله في الأمالي من دين الإماميّة [٤].
والحلبي ، ففي الأوليين خاصة [٥].
لمداومتهم عليهمالسلام على ذلك.
وللاحتياط.
ودعوى الإجماع.
والمروي في الخصال : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » [٦].
وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام يذكر فيها بدع الخلفاء ، فقال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى أن قال : « وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » الحديث [٧].
ويدفع الأول : بالمنع ، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.
[١] الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥.
[٢] المهذب ١ : ٩٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠٢.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١١.
[٥] الكافي في الفقه : ١١٧.
[٦] الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٧٥ أبواب القراءة ب ٢١ ح ٥.
[٧] الكافي ٨ : ٥٨ ـ ٢١ ، الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٣.