مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٤ - حكم من يعلم بعض الفاتحة
المعتبر والمنتهى [١] ، وفي صريح المدارك [٢] ، والمعتمد.
الحقّ هو الثاني ، للأصل.
دليل الأول : توقف اليقين بالبراءة عليه.
ودلالة الأمر بالحمد على وجوبه ووجوب هذا القدر ، ولا يسقط الثاني لسقوط الأول.
وقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٣].
وقوله : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٤] خرج منه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي ومنه ما لا عوض فيه.
ويجاب عن الأول : بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالأزيد.
وعن الثاني : بأنّ الدلالة التبعيّة منتفية بانتفاء المطابقة.
وعن الثالث : بعدم الدلالة كما مرّ.
وعن الرابع : بأنه لا يعلم أنّ المراد منه نفي الذات الذي هو الحقيقة ، لمعارضته مع إطلاق الصلاة على الفاقدة لها في صحيحة ابن سنان الآتية [٥] ، وفي أخبار سهو القراءة [٦] ، ولا يتعيّن كون مجازه نفي الصحة.
مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غاية ما يدل عليه نفي الصلاتية ، ولا بأس بتسليمه في المورد ولو مع التعويض ، ويلزمه عدم وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها ـ على ذلك ـ في حقّه ، ويكون ما يجب عليه ـ بالإجماع وغيره ـ بدلا عن الصلاة ، ووجوبه بل مع تسميته في لسان المتشرّعة صلاة لا يستلزم كونه صلاة حقيقة. فلا يفيد قوله : « لا صلاة » للمورد.
[١] المعتبر ٢ : ١٧٠ ، المنتهى ١ : ٢٧٤.
[٢] المدارك ٣ : ٣٤١.
[٣] المزمل : ٢٠.
[٤] عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٢ وج ٢ : ٢١٨ ـ ١٣ وج ٣ : ٨٢ ـ ٦٥.
[٥] في ص ٨٦.
[٦] انظر : الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ وص ٨٨ ب ٢٨.