مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٢ - جواز الجلوس في النوافل اختيارا
أو يقوم في آخر السورة ويتمّها ويركع ، لصحيحتي الحمّادين [١] ، وموثّقة زرارة [٢].
أو يضعّف الركعات ، فإنّه أيضا من المستحبّ ، كما صرّح به المفيد [٣] ، والفاضلان في المعتبر والتذكرة والقواعد [٤] ، والشهيد في البيان [٥] ، لروايتي الصيقل [٦] ، ومحمّد [٧] ، والمرويّ في كتاب عليّ : عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال : « يصلّي النافلة وهو جالس ويحسب كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » [٨].
وفي قرب الإسناد : عن رجل يصلّي نافلة وهو جالس من غير علّة كيف تحسب صلاته؟ قال : « ركعتين بركعة » [٩].
ووروده في الاولى وإن كان بالأمر الدالّ على الوجوب ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم وجوب الإتيان بتمام العدد في النوافل ينفيه ، مضافا إلى صحيحة أبي بصير : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
[١] الأولى : التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ٣.
الثانية : الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ١.
[٣] المقنعة : ١٤٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٧٥ ، القواعد ١ : ٣١.
[٥] البيان : ١٥٢.
[٦] التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب القيام ب ٥ ح ٤.
[٧] التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب القيام ب ٥ ح ٣.
[٨] مسائل علي بن جعفر : ١٧١ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب القيام ب ٥ ح ٥.
[٩] قرب الاسناد : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب القيام ب ٥ ح ٦.