مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠ - وجوب الاستقلال بالقيام
( وَانْحَرْ ) [١] بإقامة الصلب والنحر في الخبر [٢] ، وإن لم تخل دلالته عن نظر.
وعن الحلبي [٣] : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق ، ولعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به.
المسألة الثانية : لا يجوز الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل [٤] ، بل عن المختلف [٥] الإجماع عليه ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط.
للتأسّي.
والإجماع المنقول.
وتوقف القطع بالبراءة عليه.
وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٦].
وصحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » [٧].
ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : « فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصلّ قائما » [٨].
[١] الكوثر : ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.
[٣] الكافي في الفقه : ١٤٢.
[٤] انظر : الرياض ١ : ١٥٦.
[٥] المختلف : ١٠٠.
[٦] عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ـ ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣.
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : لا تمسك بخمرك. والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر. منه رحمه الله تعالى.
[٨] دعوات الراوندي : ٢١٣ ـ ٥٧٦ ، المستدرك ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٧.