مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٩ - ما يستحب أن يقصد المصلي بالتسليم
واجبا ، لكونه حق آدمي مضيّق [١].
وفيه : أنّه إذا علم قصد الإمام التحيّة ، وإلاّ فلا يجب الرد ، ومع ذلك لم يثبت هذا القدر من التضيّق.
المسألة السادسة : ينبغي أن يقصد المصلّي بالتسليم التسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة ، ويزيد الإمام المأمومين ، والمأموم الردّ عليه ومن على بجانبه ، كذا قيل [٢].
فإن أريد قصد الأنبياء والأئمة من قوله : وعباد الله الصالحين ، فهو جيد ، وإن أراد قصده من قوله : السلام عليكم ، فلا دليل عليه. والمصرّح به في رواية العلل قصده ملكيه ، ويزيد الإمام المأمومين ، وهم الإمام وملكيه ومن على يمينهم ويسارهم.
إلاّ أنّ المقام مقام المسامحة والمقصود أمر مرغوب ، ومع ذلك في رواية صلاة النبي في المعراج دلالة عليه أيضا [٣].
ولو اقتصر المأموم بواحدة جاز جمع الجميع في القصد ، ولو كرّرها مرّتين يحتمل جمع الإمام وملكيه في القصد مع التسليمتين ، وقصدهم في الأولى خاصّة ، ولو كرّر ثلاثا جعل الأولى للمأموم وملكيه ، والثانية لأصحاب اليمين ، والثالثة لأصحاب اليسار كما به نطقت رواية العلل.
وهل يجب قصد الردّ إلى الإمام على المأمومين؟ قيل : نعم [٤] ، والمشهور لا.
[١] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٢٠٩.
[٢] كما في المفاتيح ١ : ١٥٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، العلل : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
[٤] قال الصدوق في الفقيه ١ : ٢١٠ ، والمقنع : ٢٩ : وإن كنت خلف إمام تأتمّ به فسلّم تجاه القبلة واحدة ردّا على الإمام. انتهى ، واحتمله الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٠٨ ، واستظهره من كلام