مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - وجوب القيام
البحث الثالث
في القيام
وهو واجب في الفرائض حال تكبيرة الإحرام والقراءة وقبل الركوع وبعده ، إجماعا من المسلمين ، بل ضرورة من الدين ـ إلاّ فيما مرّ فيه الخلاف في التكبيرة [١] ـ وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى الروايات المتكثّرة التي منها الصحيحة الواردة في صلاة الصادق عليهالسلام في مقام تعليم حمّاد ، المشتملة على القيام في جميع تلك الحالات ، المتضمّنة لقوله : « يا حمّاد هكذا صلّ » [٢] الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه ، إلاّ ما قام الدليل على استحبابه.
والعامي المنجبر وهو قوله عليهالسلام لرافع : « صلّ قائما » [٣] الموجب له في غير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة.
وصحيحة جميل : ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ ـ إلى أن قال ـ : « إذا قوي فليقم » [٤] والتقريب ما مرّ.
والاستدلال بقوله سبحانه ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٥] بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالأمر في غير الصلاة ضرورة. وقوله تعالى : ( الَّذِينَ
[١] راجع ص ٢٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٣] مسند أحمد ٤ : ٤٢٦.
[٤] الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.
[٥] البقرة : ٢٣٨.