مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٢ - عبارة التسليم وبيان الأقوال فيها
وعن الجامع : الثاني [١].
وذهب المحقّق في كتبه الثلاثة [٢] ، والشهيد في الألفيّة واللمعة والدروس [٣] ، والفاضل في القواعد وتهذيب النفس والنهاية والإرشاد والمنتهى والتذكرة بل جميع كتبه [٤] ، وروض الجنان والروضة [٥] ، إلى الثالث ، وهو محتمل كلّ من أطلق التسليم ، كالخلاف والجمل والعقود والوسيلة والناصريات [٦] ، وعن المهذّب والنكت : دعوى الشهرة عليه [٧]. والاحتمال الآخر إرادة السلام عليكم ، كما يأتي وجهه.
والحق هو الأوّل ، لأصل الاشتغال ، لحصول البراءة عن التسليم الواجب بالعبارة الأولى ، للإجماع كما في التذكرة [٨] وغيره [٩] ـ ولا يقدح مخالفة الجامع في الإجماع ـ وعدم العلم بحصولها بغيرها.
ولصحيحة ابن أذينة في بدو الأذان ، وفيها : « فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » [١٠].
ورواية الحضرمي : إنّي أصلّي بقوم ، فقال : « تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل :
[١] الجامع للشرائع : ٨٤.
[٢] الشرائع ١ : ٨٩ ، المعتبر ٢ : ٢٣٤ ، المختصر النافع : ٣٣.
[٣] الألفية : ٦٠ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٧٧ ، الدروس ١ : ١٨٣.
[٤] القواعد ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤ ، الإرشاد ١ : ٢٥٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٦ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، وانظر : التحرير ١ : ٤١ ، والمختلف : ٩٧.
[٥] روض الجنان : ٢٧٩ ، الروضة البهية ٢ : ٢٧٩.
[٦] الخلاف ١ : ٣٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣ ، الوسيلة : ٩٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
[٧] المهذب ١ : ٩٥.
[٨] التذكرة ١ : ١٢٦.
[٩] كالذخيرة : ٢٩١.
[١٠] الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.