مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - تكرر السجود بتكرر القراءة
باسم ربّك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد ، فأوم إيماء » [١].
فإنّه لو لا فوريّة السجدة لم يكن وجه لإيجاب الإيماء.
ومنه تظهر دلالة موثّقة سماعة : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » قال : « وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع » [٢].
مع أنّ الأمر بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح في فوريّتها.
ثمَّ لو نسيها ، أو منعه عذر عنها ، أو تركها عمدا ، يأتي بها إذا ذكرها أو ارتفع العذر ، إجماعا ، له ، وصحيحة محمّد : عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٣].
واختصاصها بالنسيان يجبر بالإجماع المركّب.
وهل يجب حينئذ فورا؟ فيه نظر.
ز : لو تعدّدت قراءة موضع السجدة فلو تخلّل بينها السجود يتكرر السجود قطعا.
ولو لم يتخلل فهل تكفي سجدة واحدة للجميع أم لا؟.
الظاهر : نعم ، لما بيّنّا في موضعه من تداخل الأسباب.
وقيل : لا ، لأصالة عدم التداخل [٤] ، وهي ممنوعة. ولصحيحة محمّد المتقدمة في صدر المسألة [٥] ، وهي غير دالّة.
[١] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.
[٤] كما في الذكرى : ٢١٥.
[٥] راجع ص ٣١١.