مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١ - استحباب رفع اليدين بالتكبير
لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.
والقول [١] بأنها نصّ في رفع الوجوب على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه ، وصرف الظاهر إلى النصّ لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بإبقاء كلّ منهما على حاله هنا للإجماع المركب.
مردود بمنع النصوصية في الأول ، لجواز إرادة خفّة الوجوب منه ، فإنّ للوجوب مراتب كالاستحباب.
بل [٢] لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدّا كما في الجميع ، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي ، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجّة منها غير المرسلة وإحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوب ، وهما وإن اشتملتا عليه إلاّ أنّ إطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع ـ بل تصريح الاولى بها ـ وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها ، يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالإحرام ، ولا ترجيح بينهما عندنا ، مع أنّ الأول في الأولى ـ لما قلنا ـ متعيّن ، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع [٣].
خلافا للانتصار فأوجبه [٤].
لادّعائه الإجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجّة ، سيما مع معارضته مع الإجماعات العديدة ومخالفته لفتوى معظم الطائفة.
ولظاهر بعض الأخبار المتقدّمة بجوابه.
ولقوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٥] بملاحظة الأخبار المفسّرة للنحر
[١] انظر : الرياض ١ : ١٥٥.
[٢] عطف على قوله : لا لأجل معارضة ..
[٣] لعلّ مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليهالسلام ، انظر ص ٢١٦.
[٤] الانتصار : ٤٤.
[٥] الكوثر : ٢.