مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠ - استحباب رفع اليدين بالتكبير
ومن الثانية مرسلة الفقيه ، وفيها : « وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خدّيك ، ثمَّ ابسطهما بسطا وكبّر ثلاث تكبيرات ـ إلى أن قال ـ : ثمَّ كبّر تكبيرتين في ترسّل ترفع بهما يديك » الحديث [١].
وحسنتا زرارة ، إحداهما : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك » [٢].
والأخرى : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خدّيك » [٣].
ورواية ابن حازم : رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة ، فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه [٤].
والرضوي : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّر وارفع يديك بحذاء أذنيك ، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك » [٥].
استحبابا بالإجماع المصرّح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد [٦] ، بل في كلام جماعة كما قيل [٧] ، وصريح الأخير أنه إجماع المسلمين.
لا لأجل معارضة الدالّ على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » [٨] حيث إنها تدلّ على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالإجماع المركّب.
[١] الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٩ الصلاة ب ٢٠ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٣١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٠٩ الصلاة ب ٢٠ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٣١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
[٦] أمالي الصدوق : ٥١١ ، المنتهى ١ : ٢٦٩ ، جامع المقاصد ١ : ٢٤٠.
[٧] انظر : الرياض ١ : ١٥٥.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣ ، قرب الاسناد : ٢٠٨ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.