مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩١ - وضع الأنف على ما يصح السجود عليه وإرغامه
ويضعّف بأنّ هذا إذا خصّصنا الأنف بالإرغام وإلاّ فيساوي الجبهة ، لأنّ وضعها على التراب أيضا مستحبّ.
وقيل : لأنّ التغيير في التعبير في الأخبار ـ من لفظ الإرغام في بعض والسجود في بعض ـ من باب المسامحة ، وإلاّ فالمراد واحد ، وهو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه ، وذكر الإرغام إنّما هو من حيث أفضليّة السجود على الأرض بالجبهة ، والأنف تابع لها [١].
وفيه ما فيه : فإنّ بعد أفضليّة السجود على الرغام لا يكون المستحبّ أمرا واحدا.
ثمَّ ظاهر إطلاق الأخبار إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق.
والسيّد ، والحلّي عيّنا العرنين منه [٢] ، ولعلّ مأخذه رواية العيون الآتية [٣] ، ولكنّها لا تدلّ على اختصاص الموضوع بالعرنين ، فلعلّه كان يضع مجموع الأنف ، وإن حصل الأثر في العرنين ، لأنّه أقرب إلى التأثير ، فتأمّل.
ويحتمل إرادتهما الإجزاء لا التعيين.
ويؤيّد المشهور بالرضوي المتقدّم ، حيث إنّ ظاهره كفاية وضع الأنف بأيّ جزء منه حتى المنخرين.
وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله فيه : « ومنخريك » غلط النسّاخ ، وإن كان كذلك في كلّ نسخة منه رأيناه ، إذ لا معنى صحيحا له.
والظاهر أنّه « ويجزيك .. ». ويؤيّده أنّ مقتضاه ـ من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة ـ هو فتوى الصدوق [٤] ، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.
[١] انظر : الحدائق ٨ : ٢٩٧.
[٢] السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٢٥.
والعرنين هو كل شيء أوّله ، وعرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه الشمم. انظر : الصحاح ٦ : ٢١٦٣.
[٣] انظر : ص ٢٩٤.
[٤] كما في المقنع : ٢٦.