مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٤ - وجوب السجود على الأرض أو ما أنبتته
وأمّا المرسلتان ، فليستا بنصّين ولا ظاهرتين في إرادة ما ذكر ، بل لهما محامل أخر أيضا.
هذا بيان معنى السجدة لغة ، ومقتضاه بضميمة الأصل : حصول الامتثال بكلّ ما يسجد عليه.
ولكن هاهنا أصلا آخر هو عدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته شرعا ، حصل ذلك الأصل بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المعتبر والتذكرة والمدارك [١] ، وغيرها ، والأخبار ، كصحيحة هشام : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » [٢].
والمروي في قرب الإسناد ، وفيه بعد السؤال عن السجود : « لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض » [٣].
المؤيّدة بصحيحة حمّاد : « السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » [٤].
ورواية البقباق : « لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتان » [٥] وغيرهما من المستفيضة.
فليكن ذلك أصلا ثانويا في يدك ، ومقتضاه عدم جواز السجود على كلّ ما علم عدم أرضيّته أو نباتيّته ، أو شك فيهما إلاّ ما أخرجه الدليل ، فالمرجع حينئذ ذلك الأصل ، فإن حصل الشك بعد الرجوع إليه ـ لتعارض أو نحوه ـ فالمرجع
[١] المعتبر ٢ : ١١٧ ، التذكرة ١ : ٩١ ، المدارك ٣ : ٢٤١.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
[٣] قرب الإسناد : ٢٠١ ـ ٧٧٢ ، الوسائل ٥ : ٣٦٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.