مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٦ - رفع اليدين عند رفع الرأس
استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.
ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر [١] ، والذكرى [٢] ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك [٣] ، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة [٤] ، وابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية [٥].
خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه [٦] ، وظاهر المعتبر الإجماع عليه [٧].
ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين.
وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه [٨]. انتهى. ولا بأس به.
وهل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟
ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين [٩].
وقال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل [١٠] ، استنادا إلى التلازم بينه
[١] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٥ ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى : ١٩٩.
[٢] الذكرى : ١٩٩.
[٣] الحبل المتين : ٢٣٩ ، المدارك ٣ : ٣٩٦.
[٤] في ص ٢١٩.
[٥] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.
[٦] حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٩٩ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٢٠.
[٧] المعتبر ٢ : ١٩٩.
[٨] الذكرى : ١٩٩.
[٩] انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.
[١٠] حكاه في الحدائق ٨ : ٢٦٠ عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.