مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٦ - ما يستحب للامام في الأخيرتين
ودعاء » [١].
وصحيحته الأخرى الواردة في حكم المسبوق ، وفيها : « فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنما يقرأ [ فيها ] في الأوليين ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة » [٢].
وروايتي العجلي ومحمّد بن أبي حمزة : الاولى في الفقيه [٣] ، والثانية في العلل [٤] ، المعللتين أفضلية التسبيح عن القراءة في الأخيرتين بتذكّر النبي ليلة المعراج فيهما عظمة الله عزّ وجلّ فقال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ».
وجعلهما خاصّتين بالإمام لاقتداء الملائكة حينئذ غير جيّد ، لأنه غير الإمامة المتنازع فيها ، وإلاّ لكان المنفرد أيضا إماما ، حيث ورد : إنّ من صلّى مثلا بأذان صلّى معه صفوف من الملائكة [٥]. ونحو ذلك.
ورواية الفقيه المعللة لجعل القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين بالفرق بين ما فرضه الله عز وجل وبين ما فرضه رسول الله [٦].
وصحيحة محمّد بن قيس المصرّحة بأنّ أمير المؤمنين كان يسبّح في الأخيرتين [٧].
والمروي في العيون المصرّح بأنّ مولانا الرضا عليهالسلام كان يسبّح فيهما
[١] الكافي ٣ : ٢٧٣ الصلاة ب ٣ ح ٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٣.
[٤] علل الشرائع : ٣٢٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة ب ٥١ ملحق بالحديث ٣. وقد ضبط اسم الراوي فيهما محمد بن حمزة.
[٥] انظر : الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.
[٦] الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٨ أبواب القراءة ب ١ ح ٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٩٧ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٩.