مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٠ - عدم جواز القران بين سورتين في الفريضة
وعن الاستبصار [١] ، والحلّي والمحقّق [٢] ، وأكثر المتأخرين [٣] : الجواز ، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك [٤] ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردّد [٥].
للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : « عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » وعن تبعيض السورة ، قال : « أكره ولا بأس » [٦].
والمروي في المستطرفات : « لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإنّ ذلك أفضل » [٧].
وموثقة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » [٨].
ويجاب عنها بمرجوحيتها عمّا مرّ بموافقتها للعامة ، كما يظهر من الانتصار [٩] ، وحكي عن البحار [١٠] ، ونقله في التذكرة عن الشافعي [١١].
مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دالّة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.
[١] الاستبصار ١ : ٣١٧.
[٢] الحلي في السرائر ١ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٨٢.
[٣] نسب إليهم في الذخيرة : ٢٧٣.
[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، الذكرى : ١٩٠ ، البيان : ١٥٨ ، المدارك ٣ : ٣٥٤.
[٥] المنتهى ١ : ٢٧٦ ، التذكرة ١ : ١١٦.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، ٣١٧ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٦ : ٥٢ أبواب القراءة ب ٨ ح ٩.
[٧] مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ٨ ، الوسائل ٦ : ٥٢ أبواب القراءة ب ٨ ح ١١.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٤ الصلاة ب ٢١ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ٢.
[٩] الانتصار : ٤٤.
[١٠] البحار ٨٢ : ١٣.
[١١] التذكرة ١ : ١١٦ ، ونقله عن الشافعي في عمدة القارئ ٦ : ٤٣.