كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
عنه. فهي غير قابلة للاستناد. ثانيهما: موثقة ابن بكير عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟! [١]. وهذه الرواية المعتبرة لم يتعرض لها الهمداني ولا غيره، بل اقتصروا على الرواية الاولى الضعيفة مع انها أولى بالتعرض. وكيفما كان فقد دلت على المفروغية عن التحديد بنصف النهار بحيث كأنه من المسلمات، فتكون معارضة بالمعتبرتين الدالتين على امتداد الوقت إلى العصر. والذي ينبغي ان يقال: ان هذه الموثقة غايتها الظهور في عدم الجواز إذ الامام (ع) بنفسه لم يذكر أمد الخيار ابتداء، بل أوكله إلى ما يعلمه السائل وجعله مفروغا عنه بقوله (ع): أليس. الخ، فهي ظاهرة في تحديد النية للصوم بجميع مراتبه بنصف النهار ولا تزيد على الظهور في التحديد المزبور، ولكن موثقة ابي بصير صريحة في جواز التجديد بعد العصر، فطبعا ترفع اليد عن ظهور تلك الرواية، وتحمل على ارادة تحديد نية الصوم بمرتبته العليا ومحصل المراد ان تجديد النية بعد الزوال لا يبلغ في الفضل مرتبته قبل الزوال، فان الثاني بمنزلة النية من الفجر ويحتسب له تمام اليوم، بخلاف الاول فانه يحسب له بمقدار ما نوى، فيكون دونه الفضيلة لا محالة. ولو أغمضنا عن ذلك فصحيحة هشام كالصريحة فيما ذكرناه، وتكون شاهدة للجمع بين الروايتين، حيث دلت على أنه ان نوى الصوم قبل الزوال حسب له يومه، وان نواه بعده حسب له من هذا الوقت، أي
[١] الوسائل باب ٢٠ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢