كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢
[ (الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق والا فلا يجوز على الاقوى. (السادس) شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح. (السابع) بل الثوب على الجسد. (الثامن) جلوس المرأة في الماء بل الاحوط لها تركه. (التاسع) الحقنة بالجامد. (العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم. (الحادي عشر) السواك بالعود الرطب. (الثاني عشر) المضمضة عبثا وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح. ] ان الامر كذلك وان احتمل عدم خروج المني لان جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج، فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المني وان لم يتعلق القصد به ابتداء. وهذا نظير ما ذكره في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، لا انه شبه العمد وغيره خطأ. فيكفي في صدق العمد إلى الشئ قصد فعل يترتب عليه ذلك الشئ عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم في بحث الاستمناء ان مجرد الشك كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، وذلك