كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٨
[ مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه واراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب اخراجها وان بلعها مع امكان القائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا وكذا لو كان مشغولا بالاكل فتبين طلوع الفجر. مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه وان امكن اخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء [١]. ] الخاصة كي لا تتبين لهم المخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائر المفطرات في بقية النهار، ولا يكون هذا من باب ترك الواجب رأسا حتى يقال إن الادلة انما تدل على اجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأسا عن الفعل، ضرورة ان في هذا القسم أيضا لم يترك المأمور به بالكلية، وانما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت. نعم لو اقتضت التقية في مورد ترك المأمور به رأسا، كما لو فرضنا ان ترك الصلاة من أول الفجر إلى طلوع الشمس مورد للتقية لم يكن هذا الترك موجبا للاجزاء كما هو واضح، ولكن الافطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعا كما عرفت. فعلى القول بالاجزاء لا يفرق بين القسمين الا انك عرفت عدم تمامية الادلة الا في موارد خاصة. هذا ملخص ما أردنا ايراده في مسألة التقية في الصوم فلاحظ وتدبر
[١] ما ذكره (قده) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدم فلا حاجة إلى الاعادة: