كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٥
[ وكذا لا تلحق بها الاجنبية إذا اكرهها عليه على الاقوى وان كان الاحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فاكرهها عليه. ] لان المذكور فيها (امرأته) وظاهر هذه الكلمة عرفا هي الزوجة فشمولها للامة المملوكة غير معلوم، بل معلوم العدم، وكذا الحال في الاجنبية لعين ما ذكر، ودعوى الاولوية القطعية فيها نظرا إلى أن تشريع الكفارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفارة الزم مدفوعة بأن للزنا أحكاما خاصة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكره، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفارة. على أن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الاكراه عليه بالضرورة، فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل. وأما ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمل ففي محله، لكن قوله (قده) خصوصا. الخ لم نعرف له وجها، فان الجماع مع الا جنبة بتخيل انها زوجته لا يعدو عن كونه وطئ شبهة وموضوع الحكم انما هو الجماع مع الزوجة الواقعية لا الخيالية. ومن المعلوم ان جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ولا دليل على الالحاق إلا في بعض الاحكام مثل الحاق الولد ونحو ذلك. وعلى الجملة لا خصوصية للموطوءة شبهة، بل هي كالاجنبية في الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدي إلى شئ منهما.