كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦
بعدم الفرق بين الكبير والصغير [١]، ولكنها ناظرة إلى صورة الاعطاء وأجنبية عن محل الكلام. والعمدة روايتان: احداهما موثقة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ; لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير، والاخرى موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير [٢]. هذا والمحقق في الشرايع فصل في الصغير بين المنضم إلى الكبير وبين المنفرد عنه، فالاول كما في صغار العائلة يحسب مستقلا، وفي الثاني كل صغيرين بكبير، ولا يعرف لما ذكره (قده) وجه أصلا فان صحيحة يونس الآمرة بالتتميم [٣] ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل غاية ما تدل عليه كفاية احتساب العائلة بما فيها من الصغار في الجملة، ولم يعلم ان مورد السؤال هو الاعطاء أو الاطعام، ولم يرد أي دليل يقتضي التفصيل بين الانضمام والانفراد، بل ان موثقة السكوني المزبورة الآمرة بالتزويد لعل شمولها لصورة الانضمام أولى لقوله عليه السلام صغارا وكبارا أي هما معا - كما ذكره في الجواهر فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير وحده واحتسابه مستقلا، وأما موثقة غياث فهي مطلقة من حيث الانضمام وعدمه بل إن حملها على عدم الانضمام كما عن بعض في غاية البعد، إذ قلما يتفق خارجا أن يجمع أحد الصغار فقط فيطعهم.
[١] الوسائل باب ١٧ من ابواب الكفارات الحديث ٣
[٢] الوسائل باب ١٧ من ابواب الكفارات الحديث ١، ٢
[٣] الوسائل باب ١٨ من ابواب الكفارات الحديث ١