كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٤
[ بين الوضوء والغسل وان كان الاحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات. مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات، مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو نسي فيبلعه. العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الاحوط وان كان الاقوى عدم ] بينها وبين موثقة عمار عموم من وجه لكونها خاصا من حيث الوضوء عاما من حيث المضمضة عكس الموثقة فان الامر وان كان كذلك صورة، ولكنه بحسب لواقع عموم مطلق، لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة. ثم إن موثقة سماعة وإن كان موردها المضمضة ولذا قلنا انه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصص كما مر، إلا أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة وغيرها من الاستنشاق ونحوه. وعليه فلا يبعد التعدي إلى غير المضممة، فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها فلا بأس به، وإن كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الاول من التعدي إلى الاستنشاق هو الصحيح أخذا باطلاق الصحيحة، ولو نوقش في الصحيحة من جهة احتمال الهجر والاعراض فلا شك ان التعدي أحوط.