كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١
[ فصل يكره للصائم امور (احدها) مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الانزال ولا كان من عادته [١] والا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين (الثاني) الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق وكذا ذر مثل ذلك في العين. (الثالث) دخول الحمام إذا خشى منه الضعف. (الرابع) اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها وإذا علم بادائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة. ] على جانب منه وبعيدا عنه، ومن الواضح ان المتعمد المزبور غير مجتنب عن ذلك فان من جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجه بريقه حتى استهلك فبلع وكذا السكر ونحوه بحيث أوصل إلى جوفه كمية من الطعام أو الشراب ولو تدريجا يصح أن يقال عرفا انه لم يجتنب عن الطعام والشراب وان لم يصدق عليه الاكل والشرب، فلم يصدر منه الصوم المأمور به. فما ذكره (قده) من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي فيجوز، وما كان مقصودا من الاول فلا يجوز هو الصحيح حسبما عرفت وجهه.
[١] أما مع قصد الانزال فلا ينبغي الاشكال في البطلان لمنافاة القصد إلى المفطر مع نية الصوم كما هو ظاهر. وأما مع فرض العادة فالظاهر