كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨
فهذه الرواية وان كانت صحيحة السند فان حبيب بن معلى الخثعمي وثقة النجاشي صريحا وقال إنه ثقة ثقة إلا أن مضمونها غير قابل للتصديق أولا، وثانيا انها موافقة لمذهب العامة، لان المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على الجنابة عامدا، فهي محمولة على التقية لا محالة، وثالثا انها على خلاف السنة القطعية، فلابد من طرحها أورد علمها إلى أهلها. ومنها رواية حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه [١]. وهذه الرواية لم يذكرها الصدوق في الفقيه، وإنما ذكرها في المقنع الذي هو كتاب فتوى، وإن كانت فتاواه متخذة غالبا من مضامين الاخبار وكيفما كان فقد ذكرها فيه مرسلا لعدم ذكره الواسطة بين حماد والامام عليه السلام - مع انها لابد من وجودها - فهي ضعيفة السند أولا. وثانيا يرد عليها ما أوردناه على الرواية السابقة من أن مضمونها غير قابل للتصديق بل ان مضمون هذه مقطوع العدم، إذ المفروض فيها جنابته صلى الله عليه وآله من أول الليل حتى مطلع الفجر، لا من بعد صلاة الليل - كما في السابقة - إذا فمتى كان يصلي صلاة الليل ووجوبها عليه من مختصاته صلى الله عليه وآله. ولا يبعد أن يكون المراد على تقدير صحة الرواية هو الانكار بأن يكون معنى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله. الخ أكان رسول الله على سبيل الاستفهام الانكاري وان هذا الامر هو الذي يقوله هؤلاء الاقشاب أما أنا فلا أقول ذلك، بل أقول إنه يقضي يوما مكانه فيكون قوله (ع)
[١] الوسائل باب ١٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣