كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٩
[ مسألة ٢: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالاحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته الا ان الاحتياط في الغروب الزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب [١]. التاسع: ادخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فانه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو ادخله عبثا فسبقه، وامالو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ايضا وان كان احوط، ولا يلحق بالماء غيره على الاقوى وان كان عبثا كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف ] للاستصحاب لدى الشك في بقاء الزمان، وإنما يمتنع لو كان ملحوظا على نحو مفاد كان الناقصة، ولاجله يجري الاستصحاب فيما لو صلى عند الشك في بقاء الوقت ومن هذا القبيل استصحاب بقاء رمضان في يوم الشك، فانه وإن لم يمكن اثبات أن هذا اليوم من رمضان إلا أنه يمكن أن نقول إن رمضان كان والآن كما كان فيجب الامساك، كما هو الحال في غيره من الافعال المقيدة بالزمان حسبما عرفت.
[١] هذه المسألة يظهر وجهها مما تقدم فلا نعيد.