كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣
[ تذكر في الاثناء وجب المبادرة إلى الاخراج والا وجب عليه القضاء والكفارة. فصل: - في امور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولابزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق [١] ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا اما مع العلم بذلك من الاول فيدخل في الافطار العمدي. ] بأن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث ولا يعم البقاء كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس، فلو ارتمس ناسيا فتذكر في الاثناء امكن القول بعدم وجوب المبادرة لجواز أن لا يصدق الارتماس عرفا على البقاء، واما في المقام فلابد من المبادرة إلى الاخراج لان تركه مناف للاجتناب المأمور به في الصحيحة " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ " فان الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء ومعنى ذلك ان يكون على جانب منها وبعيدا عنها، ومن لم يبادر إلى الاخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه بل تجب عليه الكفارة أيضا.
[١] ذكر (قده) عدة امور لا بأس بارتكابها للصائم كمص الخاتم أو الحصى أو مضغ الطعام للصبي أو زق الطائر أو ذوق المرق وجواز هذه الامور مضافا إلى انه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ