كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٦
وكذا في رواية الكناني ". وعليه شئ من الفرض. الخ " فيما إذا كان الصيام واجبا على المتطوع بنفسه، لا ما إذا وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستيجار فان النائب يؤدي ما هو فرض غيره. ولا يجب عليه بالاستيجار إلا ذلك، أي قصد النيابة عنه، فليس عليه صوم أبدا، ومثله خارج عن منصرف النصوص المتقدمة، ونحوه مالو استأجره الولي أو الوصي احتياطا فوجبت عليه النيابة بالاستجار سواء كان الصيام واجبا واقعا على المنوب عنه أم لا. وعلى الجملة بناء على التعدي فانما يتعدى إلى مورد يكون الصوم واجبا على نفس المتطوع، وأما إذا لم يكن الصوم صومه وان وجب عليه الاتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزما، فلا ينبغي التأمل في جواز التطوع من الاجير كما ذكره في المتن. هذا تمام الكلام في شرائط صحة الصوم، ويقع الكلام بعد ذلك في شرائط وجوب الصوم ان شاء الله تعالى.