كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠
[ مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالا حوط بل الاقوى بطلان صومه [١] نعم لو ادخل رأسه في اناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان. ] المضاف إلا مجازا وبنحو من العناية، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة. ودعوى ان لفظ الماء الوارد في لروايات منزل على الغالب لغلبة الارتماس فيه وتعارف استعماله في الغسل والغسل - لا شاهد عليها، بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص ان لهذا العنوان مدخلا في تعلق الحكم وله خصوصية فيه، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى اضافة شئ إلى الماء، وهذا لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من امكان الدخول في الجوف، وان كان بينهما فرق في ازالة الحدث والخبث. وفيه مالا يخفى فان الاحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الازالة. فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن ساير المايعات.
[١] ونحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون المتداول في زماننا. والظاهر انه لا ينبغى التأمل في البطلان لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في ساير أعضاء الجسد، فلو شد يده أو لطخ رجله فادخلها الماء