كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١١
به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به [١]. فتحمل تلك الموثقة على التمضمض للوضوء. فان قلت: كيف تحمل عليه مع التعبير فيها ب (أساء) الظاهر في الكراهة كما ذكر مع ان استحباب المضمضة ثلاثا حال الوضوء لا يفرق فيه بين الصائم وغيره. قلت: لا يبعد الالتزام بالكراهة في المرة الثالثة للصائم المتوضي فيما لو سبقه الماء في المرتين الاوليين عملا بظاهر هذه الموثقة بعد التقييد المزبور، فان الروايات الواردة في استحباب المضمضة في الوضوء لم يرد شئ منها في خصوص الصائم ولا ما يعمه وغيره، بل قد يظهر من بعض الاخبار عدم الاستحباب مطلقا للصائم، وإن كانت الرواية غير نقية السند، وربما يستفاد من بعضها ان المضمضة مستحبة في نفسها لا لاجل المقدمية للوضوء. وكيفما كان فدعوى الكراهة في المرة الثالثة حال الصوم للمتوضئ مع فرض السبق في المرتين الاوليين غير بعيدة بمقتضى هذه الموثقة كما عرفت. فتحصل أنه لو تمضمض عبثا فدخل الماء جوفه يحكم بالقضاء عملا بموثقة سماعة التي بها يخرج عن مقتضى القاعدة وعن اطلاق موثق عمار ولكن لابد من الاقتصار على مورد الموثقة من التمضمض بالماء، فلا يتعدى إلى التمضمض بالمايع المضاف أو إلى الاستنشاق جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص، إلا أن يحصل الجزم بعدم الخصوصية.
[١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤