كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠
[ ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب [١] بل الاقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. ] وعلى الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد ولا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجر، من أجل أنه لو كان لبان، وان عدم الدليل العدم كما هو المتعارف عادة فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام، إذ مع فرض وجود المانع فيما فائدة النظر المعلق عليه الحكم، فهذا النظر مثل التبين في قوله تعالى: " حتى يتبين لكم الخيط. الخ " أي بمرتبة قابلة للنظر، فإذا نظر ولم يتبين أي لم ير لم تكن الغاية حاصلة لكشفه عن عدم طلوع الفجر، فلا أثر للنظر بما هو نظر، بل الموضوع في سقوط القضاء النظر الذي يترتب عليه الاطمئنان بالعدم إذا فالتعدي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، ولا أقل من أنه يشك في أن مورد الشك داخل تحت الموثق أولا، ومعه يبقى مشمولا لمقتضي القاعدة ولا طلاق صحيح الحلبي لعدم نهوض دليل على الخروج، ونتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن.
[١] الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بشهر رمضان أو يعم غيره من أقسام الصيام، أو يفصل بين الواجب المعين وبين غيره من الموسع والمستحب، فيلحق الاول خاصة بصوم رمضان، أو يفصل في الواجب المعين بين مالا قضاء له كصوم الاستيجار، وبين ماله القضاء؟ وجوه نسب إلى بعضهم الالحاق على الاطلاق فيحكم