كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥
[ اجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله بل والحقنة والقئ على الاقوى نعم الاقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وان كان الاحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث ولا فرق ايضا في وجوبها بين العالم والجاهل والمقصر والقاصر على الاحوط [١] وان كان الاقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الافطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم ان الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة. ] تقدم، كما لا تجب على غير المختار أي غير القاصد كمن أوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح. وأما في فرض الاكراه والاضطرار فقد تقدم ان مقتضى الاطلاق هو البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرفع فلاحظ.
[١] نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به كما لو اعتقد ان شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف، ولكن الاقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب، ولاسيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الافطار، وان كان المشهور هو الاحوط، والوجه فيه ما تقدم من موثق زرارة وأبى بصير في رجل أتى أهله