كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥
صرح به في بعض الاخبار [١] لا مطلق الفعل المتعلق بهن. غير انه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال: لا، [٢] ونحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. وبازائها مادل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقتضى شهر رمضان؟ قال: لا، وصححيته الاخرى عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح [٣]. وورد أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤]. وهناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، وبها يجمع بين الطائفتين الاوليين. فمنها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني. وموثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم
[١] الوسائل باب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٦
[٢] الوسائل باب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٤
[٣] الوسائل باب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢٠، ١٩
[٤] الوسائل باب ٤ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١