كتاب الصوم - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٥
[ مسألة ١٠: - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل [١] ولو قصد الادخال في احدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر. مسألة ١١: - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالانثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالانثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما [٢]. ] الزوجة بحيث هدد بايقاعه في ضرر لو لم يفعل، لصدور الفعل حينئذ عن ارادته واختياره، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الاكراه انما هو رفع الحرمة لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة، وتعلق الامر بالعمل على ما سيجئ التعرض له ان شاء الله تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية، بل بمعنى سلب الاختيار عنه، كما لو شدت يداه ورجلاه واوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار، فان مثله لا يوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه.
[١] - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار، فانه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم بالافطار. وأما عكس ذلك أعني مالو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث انه نوى المفطر كما علم مما مر.
[٢] - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الانثى، وثالثة مع خنثى مثلها.