كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٠ - (فخ)
و عدم تحملهم المشاق، فيكون مخصصا لأدلة حرمة لبس المخيط فقط.
و أما النصوص التي يمكن استفادة العموم منها بالنسبة إلى الصبيان:
(فمنها) ما تقدم كرواية علي بن جعفر و ابن حر و معاوية بن عمار و يونس بن يعقوب.
و (منها) ما عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها. فأتتها و سألتها كيف تصنع فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، و مري الجارية أن تطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة[١].
و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو الى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه[٢].
و الظاهر أن تخصيص أدلة حرمة لبس المخيط على المحرم،
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٣.