كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - (الرابع) ان حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر
للإجماع على اتحاد حكمهما، و لما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لا ربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه «ص» فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي و أصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، و قد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا، و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول اللّه فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة[١].
و الرواية كما ترى تدل على وجوب الإحرام على النفساء، الا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٤٩ من أبواب الإحرام الحديث ١.
و في الرواية اضطراب، فان كل امرأة إذا رأت الدم إذا ابتلت بالنفاس في أربع بقين من ذي القعدة تطهر في اليوم السابع من ذي الحجة قطعا و تتمكن من الطواف و الصلاة، إذ لا تزيد أيام النفاس و الحيض على عشرة أيام، فلا بد من توجيه الرواية« المقرر».