كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - (البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
العمل بالروايات السابقة و القول بحرمة خروج المتمتع من مكة بغير إحرام مما لا شبهة فيه.
هذا إذا علم بعدم فوت الحج إذا خرج من مكة، و أما لو علم انه إذا خرج منها يفوته الحج أو خاف ان يفوت، فلا يجوز له الخروج محرما كان أو محلا، لانه مرتهن بحجه، و لأن الأدلة الدالة على جواز الخروج عند الحاجة اليه انما قيدت بالعلم بعدم فوت الحج إذا خرج، كصحيحة أبان بن عثمان المتقدمة، ففيها: فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا يفوته عرفة[١].
و في مرسلة الصدوق المذكورة قبل: فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الا ان يعلم انه لا يفوته الحج[٢].
و في رواية قرب الاسناد: لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج[٣].
(البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
و جهل أنه لا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج، و خرج منها بغير إحرام و دخلها في الشهر الذي أحرم فيه، يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام بلا خلاف فيه. و يدل عليه رواية حماد عن ابى عبد اللّه عليه السلام حيث قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و ان دخل في غير
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٦.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ١٠.
[٣] المصدر ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ١٢.