كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - (تتميم) قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
منها رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت.
فقال: يحرم عنه رجل[١].
(السابع) من نسي الإحرام لحج التمتع من مكة و تذكر في عرفات
أو في الطريق و لم يتمكن من العود إلى مكة لضيق الوقت أو غيره، أحرم من موضعه، فان قلنا بصحة حجه تمتعا- كما تقدم- لا يسقط عنه الهدي، و ان أحرم من أحد المواقيت أو مر بعد الإحرام عليه، و لا يجب عليه دم آخر بترك الإحرام من بطن مكة، و كذا من أحرم لحج التمتع من مكة و مر على الميقات بعد الإحرام لا يسقط عنه الهدي بالمرور عليها.
(تتميم) قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
، و هو أن يقع العمرة و الحج المأتي بهما في سنة واحدة من مكلف واحد لمكلف واحد
[١] الوسائل الجزء ٨ من أبواب الميقات الباب ٢٠ الحديث ١.
أقول: نقل صاحب الوسائل ثلاث روايات عن جميل بهذا المضمون، أحدها ما ذكر رواه عن ابن ابى عمير عن جميل، و الثاني رواه عن موسى بن القاسم عن جميل و هو الحديث الرابع من ذاك الباب، و الثالث رواه في الباب ٥٥ من أبواب الإحرام الحديث الثاني مع اختلاف يسير فيه، و ظن بعض أنها ثلاث روايات، و الحال ليست إلا رواية واحدة سمعها بعض الأصحاب عن أحدهما مرة واحدة. و كان الأستاذ الأعظم الفقيه الفقيد الحاج آقا حسين البروجردي قدس سره يشير إلى أمثال هذا في مجلس درسه، و ينبه الفضلاء عليه.