كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٠ - (المسألة الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة و النفقة
كما يشترط أن يعتبر الاستطاعة بالنسبة الى ما هو وظيفته و فرضه، من افراد و قران، أو تمتع إذا كان غير مكي.
(المسألة الرابعة عشر) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة
و حصلت له الاستطاعة للحج قبل مضي السنتين، فالظاهر أنه كالمستطيع في بلده، فيجب عليه التمتع، و لا ينقلب فرضه الى الافراد و القران و ان حصلت الاستطاعة بمكة، فان أتى بحجة قبل مضي سنتين فلا إشكال في صحة حجه تمتعا و اجزائه.
و أما لو أهمل و أخر حتى مضى عليه سنتان فهل عليه أن يتمتع لاستقراره عليه، أو ينتقل فرضه الى الافراد و القران، نظرا إلى أدلة المجاورة؟ وجهان، و الاحتياط بتكرار الحج، أو طريق آخر كما تقدم، في محله.
(المسألة الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة و النفقة
، وجب عليه الإتيان بحجه و لو متسكعا، لاستقرار الحج عليه قبل ذلك و تأخيره له من غير عذر.
و لا فرق في زوال الاستطاعة بين كونه قبل السنتين أو بعدهما.
و لا يرد الاشكال بتبدل الموضوع من المستطيع الى غيره، لان حدوث الاستطاعة في سنة يكفي في استقرار الحج عليه، و لا يشترط بقاؤها بعدها بالنسبة إلى أصل الحج، نعم يشترط بقاء الموضوع بالنسبة إلى كيفية الحج، من التمتع و الافراد و القران.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النائي المقيم بمكة، و أما المكي